محمد بن الحسن الشيباني

363

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت رجلا كاتب عبد له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن المكاتبة ولدت ولدا فقتل الولد لمن قيمته قال للأم كلها قلت ولا يكون للأب منه شيء قال لا قلت وكذلك لو جرح جراحة أو اكتسب مالا قال نعم ذلك كله للأم دون الأب قلت ولم قال لأنه منها قلت أرأيت إن كان المولى نفسه هو الذي قتل الولد وقيمته والمكاتبة سواء له أن يأخذها مكان المكاتبة ويقاص الأم بذلك ولم يحل شيء من ذلك قال لا إلا أن يشاء للأم قلت لم قال لأن قيمة الولد بمنزلة مال أخذه فيرده عليها إذا لم يحل عليها شيء من مكاتبتها لأن الولد إنما هو شيء لها قلت أرأيت إن قاصها بذلك ورضيت هل تعتق هي وزوجها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة أدائها جميع المال قلت فهل ترجع على الزوج بشيء قال نعم ترجع عليه بحصته من المكاتبة إذا حلت وتكون قيمة الولد كأنها هي بنفسها لأنه مال لها قلت أفرأيت إن كان الولد قيمته أكثر من المكاتبة وكان قد ترك مالا سوى ذلك لمن يكون ذلك الفضل وما